السيد محمد حسين الطهراني
113
صلاة الجمعة
وإذا حضرت العدّة الّتي يصحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيّاً متمكّناً من إقامته الصلاة في وقتها وإبراز الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين كاملي العقل أصحّاء وجبت عليهم فريضة الجمعة « 1 » . « 2 » السادس : الشيخ عماد الدّين الطبرسي في كتابه المسمّى ب « نهج العرفان » على ما حُكي عنه أنّه بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط الجمعة قال : إنّ الإماميّة أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور ومع ذلك يُشنِّعون عليهم بتركها حيث إنّهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصّحيحة « 3 » . وهذه العبارة كما ترى دلّت على عدم اشتراط الجمعة بالإمام أو منصوبه عند الشيعة ، وإلّا فلو فرض أنّهم كانوا يعتقدون ذلك كيف يمكن أن يكونوا أكثر ايجاباً ؟ ! مضافاً بأنّ قوله حيث إنّهم لم يجوّزوا . . . الخ صريح في أنّ المعتبر عندهم عدالة الإمام لا غير ، كما في سائر الصَّلَوات الخمس . السابع : الشيخ حسين بن عبد الصمد - والد شيخنا البهائي - في رسالته المعروفة ب « العقد الطهماسبي » . الثامن : الشيخ محمّد باقر المجلسي صاحب « بحار الأنوار » . التاسع : والده الشيخ محمّد تقي المجلسي قدّس سرّه .
--> ( 1 ) - ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 308 . ( 2 ) - وهذه العبارة صريحة في الإطلاق لعدم اشتراط الصّحّة بحضور الإمام أو الحكومة العادلة . ( منه عُفي عن جرائمه ) ( 3 ) - المصدر السابق .